الحماية المدنية

اتصالات الجزائر

سيتال

مديرية التجارة

مسح الأراضي

أقسام الجمارك

الملاحة الجوية

بلدية الرويسات

 

الفدراليـــــــــة الجزائريــــــــة للرياضـــــــة و العمـــــــل

 

القانون الداخلي لسير منافسات

الرابطة الولائية للرياضة و العمل لولاية ورقلة 

الرابطة الولائية للرياضة و العمل لولاية ورقلة

 

 

                            

 

                                      الباب الأول أحكام عامة

الهـــــــــــــــــــــدف :

بطولة كرة القدم للعمال تسير من طرف الرابطة الولائية للرياضة و العمل تحت إشراف الفدرالية الوطنية للرياضة و العمل

المادة :01 صلاحيات الرابطة :

 طبقا للقوانين الأساسية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم و الفدرالية الوطنية للرياضة و العمل فإن الرابطة الولائية للرياضة و العمل  لها كل الصلاحيات في تطبيق الأحكام القانونية و التنظيمية على جميع الفرق المنخرطة لديها 

المادة :02 قرارات الرابطـــة :

 القرارات المتخذة من قبل  الرابطة الولائية للرياضة و العمل يشرع في تطبيقها بداية من تاريخ تبليغها للأندية عن طريق البريد
أو النشرة الرسمية للرابطة .

المادة :03 الاستئنــــــــــــاف:

 كل احتجاج على القرار المتخذ من قبل لجان الرابطة الولائية للرياضة و العمل يرفع إلا أمام هيئات الفدرالية الوطنية للرياضة

و العمل ، الطعون أمام الجهات القضائية للقانون العام ممنوعة منعا بــــــــــاتـــــــــا .

المادة :04 المشـــاركـــــــــة :

يسمح لنوادي و الجمعيات الرياضية العمالية المعتمدة طبقا للأحكام القانونية المنظمة لنشاط الجمعيات و قانون الرياضة و كذا القوانين التنظيمية الحالية للمشاركة في التظاهرات الرياضية المنظمة من طرف الرابطة الولائية للرياضة و العمل.

المادة :05 الالتزام بالمشاركة في المنافسات :

لأجل المشاركة في بطولة الرابطة الولائية للرياضة و العمل كل نادي ملزم في الآجال المحددة بإيداع ملف المشاركة يتكون من :

- بطاقة الانخراط للموسم الرياضي   

- مبلغ الانخـــراط : 55.000.00 دج

- نسخة مصادق عليها من اعتماد النادي أو الجمعية

- قائمــة اللاعبيــــن مصحوبة بالرخص  مع  قائمة تأمين اللاعبين إجباريـــــــــــــة

- يمكن للفريق الاستعانة بخمسة (05) لاعبين خارج المؤسسة بشرط أن يكونوا عمالا

------1------

                                      الباب الثاني : واجبات الأندية و المسيرين

المادة :06 مسؤوليـــــة النــــادي :

الأندية مسؤولة عن تصرفات لاعبيها الرسميين و الأعضاء بالإضافة لكل شخص أخر مكلف بممارسة وظيفة في النادي أو أثناء مقابلة كروية

النادي المضيف مسؤول على النظام و الأمن داخل الملعب و هو المسؤول عن كل الأحداث الممكن وقوعها

المادة:07 احترام الرزنامـــــــــــة :

النادي ملزم باحترام رزنامة المنافسة المعتمدة من طرف الرابطة الولائية للرياضة و العمل

على النوادي المنخرطة في الرابطة الولائية للرياضة و العمل أن تقدم لون البذلة الرياضية  و إلزام كل الفرق بإحضار صدريات لكل مقابلة  

 المادة : 08 الإعــــــــلام بالقرارات :

على النوادي إجباريا بأن يعلم بالقرارات المتخذة من قبل الرابطة الولائية للرياضة و العمل و التي تنشر بالنشرات الرسمية و موقعها الالكتروني .

المادة : 09 مسيــــــــــــر النـــــادي :

كل شخص يرغب في شغل وظيفة مسير في النادي لابد لأن يستوفي الشروط المحددة و المنصوص عليها بموجب القوانين التنظيمية المعمول بها .

أعضاء النادي يجب أن يحوزوا على رخصة مسير محررة من طرف الرابطة الولائية للرياضة و العمل .

المسيرين المفوضين فقط لهم الحق في تمثيل ناديهم على مستوى الرابطة

المادة : 10 تأميـــــــــــــن النـــادي  :

كل نادي ملزم باكتتاب عقد تأمين المسؤولية المدنية و تأمين المسيرين  و اللاعبين على كل حادث ممكن الوقوع في إطار ممارسة نشاطهم مع الفريق

الباب الثالث الرخصة

التعـــــــــريـــــــف :

الرخصة هي وثيقة رسمية تسلم من طرف الرابطة الولائية للرياضة و العمل لأجل تمكين من تعريف المسير و اللاعب لتمكينه من المشاركة في المنافسات المنظمة من الرابطة الولائية للرياضة و العمل  كل شخص معني لابد أن يملك رخصة نظامية محررة من قبل الرابطة .

المادة : 11 وحداوية الرخص:

اللاعب لا يمكنه الحصول على أكثر من رخصة واحدة خلال الموسم الرياضي

في حالة أن الرابطة أعلمت عن حالت تزوير للرخصة من الواجب بعد المعاينة و التحريات الغاء الرخصة و معاقبة المعنيين

الرخصة خلال صلاحياتها يجب تقديمها عند كل منافسة

تسليم الرخصة لا يعني تأهيل اللاعب  

نماذج الرخص المعتمدة من قبل الرابطة الولائية للرياضة و العمل هي الوحيدة الصالحة للاستعمال .

المادة : 12 طلب الرخصـــــة:

 طلبات رخص اللاعبين لابد أن تكون مصحوبة - صورتان شمسيتان + شهادة طبية فرديــــــة لكل لاعــــب  + شهادة عمل حديثة فرديــــــة + نسخة من بطاقة التعريف أو رخصة السياقة مصادق عليها

طلبات الرخص لابد أن تكون مسجلة على جداول  رسمية مودعة بالاستلام بمقر  الرابطة الولائية للرياضة و العمل .

النادي مسؤول على صحة المعلومات المدونة على كل طلب رخصة  ، و احترام آجال دفع الرخص

أي رخصة مسجل على مستوى الرابطة الولائية للرياضة و العمل لا يمكن إلغائها إلا برسالة رسمية من رئيس النادي  يطلب فيها إلغاء الرخصة

.....2.....

المادة : 13 التأهيـــــــــــــــــــل:

تأهيل اللاعب  أو المسير يهدف إلى احترام جميع القوانين و الإجراءات المحدد في القوانين الأساسية و التنظيمية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم و الرابطة الولائية للرياضة و العمل . تأهيــل اللاعب يكون لموســـم واحد فقط و مع نهاية كل موسم اللاعب حر في الانتقال لأي فريق أخر

 الباب الرابع المنافسات

المادة : 14 القانون التنظيمي :

الرابطة الولائية للرياضة و العمل مكلف بتسيير و تنظيم المنافسات

تطبيق القوانين الأساسية للاتحادية و الرابطات  و قوانين اللعبة و القانون الداخلي المتفق عليه في الجمعية العامة

قبل اللقاء: الفترة الزمنية بين دخول الفرق ساحة اللعب و صافرة الحكم على الفرق الحضور إلى الملعب قبل 30د على الأقل

أثناء اللقاء :الفترة الزمنية المحصورة بين ضربة الانطلاقة و صافرة النهاية 

       بالنسبة للرابطة الولائية للرياضة و العمل تحدد  مدة المقابلة كما يلي : 30 دقيقة لكل شوط الاستراحة بين الشوطين 10 دقائق .

الفترة القانونية للانتظار: كل فريق يتأخـــر ب 15 دقيقـــة عن الوقـــت القانونـــي لبدايـــة المقابلة يعاقـــب بما يلـــي :

 خسارة المقابلة تحت طائلة العقوبة بــ: 03 لصفر + غرامة مالية تقدر بــــ: 1500. دينار جزائري

المادة : 15 مسؤولية النادي :

الرابطة الولائية للرياضة و العمل مسؤولة على الملعب الذي تكون تحت تصرفها ( تخطيط الملعب، الشباك .....الخ )

الفرق التي تقدم طلبات للرابطة بالاستقبال  في ملاعب تكون تحت تصرفها نلفت الانتباه أن هذه الفرق هي المسؤولة على كل طارئ يحدث ( عدم إجراء المقابلة ، فوضى في الملعب ، سوء برمجة تسطير الملعب ،عدم وجود الشباك .......الخ ) و خسارة المقابلة بـــ: 03 أهداف لصفر

و للرابطة الحق في اتخاذ القرارات المناسبة بعد دراسة القضية من جميع الجوانب

المادة : 16 ورقة المقابلـــــة :

ورقة المقابلة يجب أن تحرر بأربعة 04 نسخ قبل ضربة الانطلاقة  و تكون مكتوبة بحروف مقروءة و تحتوي على المعلومات التالية :

اسم الناديين – رقم المقابلة – اسم و لقب أرقام الرخص و اللاعبين و إمضاء قائدي الفريقين  - إمضاء الحكم و محافظ المقابلة

-الاحترازات  المحتملة إلزاميا تمضى من قبل قائدي الفرقين و الحكم الرئيسي  - تاريخ و مكان المقابلة و كذا كل الملاحظات التي تسمح بترسيم المقابلة

( الإنذار – الطرد – أو كل الحوادث الأخرى ) كل فرق الرابطة الولائية للرياضة و العمل ملزمة بإحضار دفتر ورقة المقابلات  لكل مقابلة .

الورقة الأصلية تبقى تحت مسؤولية الحكم الرئيسي و نسخة للفريقين و أخرى لمحافظ اللقاء .

الأندية مسؤولة على التحقق بعد المقابلة من التصريحات المدونة بالورقة

كل احتجاج على صحة التصريحات المدونة على ورقة المقابلة يجب إبلاغ الحكم بها فورا ، أو الرابطة الولائية للرياضة و العمل  خلال 24 ساعة التي تلي تاريخ المقابلة بعد انقضاء هذا الأجل لا يأخذ أي احتجاج بعين الاعتبار .

المادة :17 تقارير رسمية للمقابلة  :

كل حكم و محافظ للمقابلة ملزم بإرسال تقرير للمقابلة يحتوي على النتيجة النهائية و الوقائع أثناء المقابلة إلى مقر الرابطة في أسرع وقت ممكن .

كل واقعة أو أحداث لم يذكرها الحكم على ورقة المقابلة  تسليمها في تقرير إضافي للرابطة

تتكفل الرابطة بإعلام الفرق المعنية بتقارير و محتوياتها خلال 48 ساعة التي تلي المقابلة .

المادة : 18 تزوير ورقة للمقابلة  :

كل تزوير لورقة المقابلة و بغد النظر عن المتابعة القضائية التي يمكن للرابطة تفعيلها ضد المخالفين يعاقب عليه كمايلي :

خسارة المقابلة تحت طائلة العقوبة بــ: 03 لصفر + غرامة مالية تقدر بــــ: 1500. دينار جزائري

.....3....

     

المادة : 19 التشكيلــــــــــــة:

إذا حضر الفريق إلى أرضية الملعب لإجراء مقابلة بتشكيلة تقل عن 08 لاعبين المقابلة لا تجرى و الفريق المخالف يعاقب

بـــــ: خسارة المقابلة تحت طائلة العقوبة بـــ 03 لصفر + غرامة مالية تقد بــــــ 1500 دينار جزائري على النادي المخالف  

المادة : 20 البذلة الرسمية:

الفرق ملزمة بارتداء بدله موحدة عليها الأرقام

قبل خمسة عشرة يوم من انطلاق المنافسة الفرق ملزمة بمراسلة الرابطة الولائية للرياضة و العمل ( الألوان الأساسية و الرسمية لبدلتهم )

تنشر الرابطة في الجريدة الرسمية ألوان الفرق الأساسية

المادة : 21 الكــــــــــــــــرات:

الفرق ملزمة بإحضار كرة قدم جيدة  و صالح للعب لكل مقابلة.

أي فريق لم يحضر معه كرة قدم جيدة صالحة للعب يعتبر  خاسر للمقابلة تحت طائلة العقوبة بـــ 03 لصفر + غرامة مالية تقدر بــــ: 1500 دج

المادة :22 غياب الفريق رفض المشاركة أو مغادرة أرضية الملعب:

في حالة أن الفريق غاب عن المقابلة أو غادر أرضية الميدان إراديا

يعتبر  خاسر للمقابلة تحت طائلة العقوبة   بـــ 03 لصفر + غرامة مالية تقدر بــــ: 1500 دج

المادة : 23 الانسحاب العام ( النهائي) من المنافسة:

كل فريق سجل عليه ثلاث 03 غيا بات إرادية في مرحلة الذهاب خلال الموسم الرياضي يصرح به منسحبا نهائيا من المنافسة .

نتائج الفريق قبل انسحابه العام أو إقصائه تلغى  نهائيا .

المادة : 24 المقابلة الخاسرة تحت طائلة العقوبة :

المقابلة الخاسرة تحت طائلة العقوبة هي النتيجة المحصلة تحت قرار اتخذ من طرف الرابطة ، في حالة غياب ، رفض المشاركة ، مغادرة الملعب توقيف قبل الوقت القانوني أو قرار أخر اتخذ من قبل هيئات التسيير  في هذه الحالة

الفريق الخصم يتحصل على 03 نقاط + 03 أهداف في حال أن عدد الأهداف تفوق 03 أهداف تأخذ بعين الاعتبار .

الفريق المعاقب 00 نقاط + 00 أهداف ، احتمال خصم النقاط  ممكن أن يتخذ طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها .

المادة : 25 تغيير مكان إجراء المقابلة :

لسب من الأسباب يمكن لرابطة الولائية للرياضة و العمل تغير برمجة المقابلة و تعيينها على ملعب أخر في أجل أقصاه 48 ساعة  .

المادة : 26 التـــــــــــــــرتيـــــــــــــب  :

مراحل البطولة الولائية للرياضة و العمل تجرى حسب البرنامج المتفق عليه مع الفرق المشاركة

03 نقاط للفريق الفائز – 01 نقطة واحدة في حالة التعادل – 00 نقطة في حالة الخسارة .

الفريق الذي تحصل على اكبر عدد من النقاط في الأخير هو البطل

في حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط  في الترتيب النهائي الفرق يفصل بينهما بتطبيق المعايير التالية :

 - اكبر عدد من النقاط المحصل عليها من قبل فريق خلال المقبلات الملعوبة بين الفرق المعنية .

- أحسن فارق الأهداف المحصل من طرف فريق خلال المقابلات الملعوبة بين الفرق المعنية    

.....4....

- اكبر عدد من الأهداف المسجلة من طرف فريق على جميع المقابلات الملعوبة من قبل الفرق المعنية

- في حالة التساوي في المعايير المذكورة أعلاه تنظم الرابطة مقابلة فاصلة على أرضية محايدة

 المادة :27 ترسيم نتائج المقابلات  :

الرابطة الولائية للرياضة و العمل مطالبة بتفعيل إجراءات ترسيم النتائج لكل مقابلة رسمية على أقصى تقدير خلال 03 أيام التي تلي المقابلة ، إلا في حالة الاحتراز تعلن على الفوز بعد قرار لجنة الانضباط أو بعد استنفاد سبل الطعن عند الاقتضاء.

كل مقابلة يعتمد ترسيم نتيجتها غير قابلة للاعتراض و الاحتجاج .

المادة :28 المقابلــــــــــــــة  :

المقابلة الملعوبة فعليا هي التي استنفدت وقتها القانوني

المقابلة المعادة هي التي جرت و أعطيت نتيجة تقنية تم إلغائها من قبل هيئات التسيير و أعيد برمجتها.

المقابلة المؤجلة هي لسبب من الأسباب لم يتمكن تجسيدها بالتاريخ الأصلي المحدد و التي يتم إعادتها.

المادة : 29 حق المشاركة :

اللاعبين المؤهلين عند تاريخ المقابلة الأصلي و غير المعاقبين هم فقط مرخص بتدوينهم على ورقة المقابلة الرسمية و كل لاعب أو إداري معاقب يسجل في ورقة التحكيم و يقع عليه احتراز فانه يكون تحت طائلة العقوبة  خسارة المقابلة للفريق المخالف بــ:  03 صفر + 03 نقاط + غرامة مالية تقدر بـــ 1500 دج  و للرابطة الحق في اتحاد العقوبة على المعني في ما بعد .

المادة : 30 دور الحكم الرئيسي و المساعدين :

الحكم الرئيسي مكلف بتسيير المقابلة و يسهر على تطبيق قانون اللعبة و الأخلاق الرياضية ، يضمن في حدود صلاحياته حماية اللاعبين و يسهر على آمنهم ،ممارسة المهام الموكلة إليه تبدأ من وقت وصوله إلى مكان المقابلة .

الحكام المساعدين هم المنسقين المباشرين للحك الرئيسي في حالة غيابهم يمكن تعويضهم بحكام آخرين أو متطوعين

في حالة غياب الحكم الرئيسي يمكن للحكم المساعد تعويضه 

المادة : 31 صلاحيـــــــات الحكــــــــــــام :

الحكام ملزمون بالحضور إلى أرضية الملعب قبل الجميع

الحكم يفرض على الفرق إحضار الرخص قبل كل مقابلة و يتحقق من هوية كل لاعب

الحكم يرفض مشاركة أي لاعب لم يحضر رخصة اللعب

الحكم هو القاضي الوحيد على التعريف بهوية اللاعبين و يجب عليه استخدام كل الوسائل المخولة إليه لضمان التعريف بهوية اللاعب

في حالة نقص عدد اللاعبين او غياب الفريقين في التوقيت المحدد لانطلاق المقابلة هذا النقص أو الغياب الملاحظ من قبل الحكم خلال 15 دقيقة التي تلي التوقيت المحدد يجب أن تدون هذه الملاحظات على ورقة المقابلة من طرف الحكم .

المادة : 32 غيــــــــــــاب الحكـــــــــــــام :

في حالة غياب الحكم الرئيسي و بعد ملاحظة ذلك خلال 15 دقيقة من الوقت الرسمي .

يستدعى كل حكم حاضر بعين المكان يكون منخرط بإحدى الرابطات .

في حالة غياب حكم منخرط لابد من حكم متطوع لكل قائد من الفريقين اللذان يعينان بالموافقة المشتركة حكم المقابلة

في حالة عدم الاتفاق يلجأ إلى عملية القرعة بينهما ، عند تعيين الحكم بالقرعة مسؤولية الفرقين كليا ملزمة بضمان السير الحسن للمقابلة .

في حالة عدم إجراء المقابلة الفريق الذي رفض الخضوع لتطبيق الإجراءات السابقة يخسر المقابلة تحت طائلة العقوبة وهي بــ:  03 صفر + 03 نقاط + غرامة مالية تقدر بــ 1500 دج

في حالت عدم إجراء المقابلة  لعدم احترام الإجراءات السابقة من طرف الفريقين معا كلاهما يخسر المقابلة تحت طائلة العقوبة وهي بــ:  03 صفر + 03 نقاط + غرامة مالية تقدر بــ 1500 دج لكل منهما .

......5.....

إذا أوقف الحكم المقترح المقابلة قبل الأوان بسبب عدم الكفاءة الفريق المنتسب  له الحكم يخسر المقابلة تحت طائلة العقوبة وهي بــ:  03 صفر + 03 نقاط + غرامة مالية تقدر بــ 1500 دج .

بـــاب الإجـــــراءات و المخالفــــات

 الإجراءات التأديبية:

العقوبات التأديبية تتخذ من قبل لجنة الانضباط التي تحكم ابتدائيا و طبقا لهدا القانون التنظيمي و قانون الانضباط للاتحادية الجزائرية لكرة القدم و القانون الداخلي للرابطة الولائية للرياضة و العمل ، تصدر العقوبات على أساس الأحداث المدونة على ورقة المقابلة  من طرف حكم المقابلة و تقرير محافظ المقابلة

لجنة الانضباط تجتمع و تصدر قراراتها و كدا تبليغها للأندية المعنية خلال 48 ساعة التي تلي المقابلة .

الإحتــــــــــــــــــــــرازات:

التعريـــــــــــــــــــف:

الاحترازات هي الاحتجاجات على المشاركة أو انتهاك قوانين اللعبة و عدم تطبيق القانون الداخلي للرابطة الولائية للرياضة و العمل

الاحترازات تشمل جانبين :                     1- الشكل                      2- والموضوع

موضوع الاحتراز لا يدرس إلا إذا كانت الإجراءات الشكلية مقبولة و مستوفية الشروط

المادة : 33 الاحتجاج على المشاركة 

الاحتجاج في شكل احترازات تسمح بالاعتراض على مشاركة لاعب في الحالتين الآتيتين فقط :

-تزوير في الحالة المدنية للاعب

-تسجيل لاعب تحت طائلة العقوبة

لمتابعة دراسة الاحتراز من طرف لجنة الانضباط ، لابد أن تكون مسبوقة باحترازات اسمية مؤسسة بصفة ملخصة للموضوع ، و تصاغ كتابيا على ورقة المقابلة من طرف قائد الفريق او كاتب النادي قبل بداية المقابلة .

هذه الاحترازات تبلغ لقائد فريق الخصم من طرف الحكم الذي يمضي بالمقابل معه على ورقة المقابلة .

لكي تكون هذه الاحترازات مقبولة يجب أن تكون محل تحويل بمطالب مكتوبة و مرسلة عن طريق الفاكس أو مودعة إلى أمانة الرابطة  مع تأشير استلام في غضون يومي 02 العمل اللاحقين لتاريخ المقابلة و لابد ان تكون مرفقة بسند دفع حقوق الاحتراز أو بسند من جدول الدفع البنكي في حساب الرابطة الولائية للرياضة و العمل ( مبلغ الاحتراز 3000 دج )

المادة : 34 الاحترازات التقنية : 

حتى تكون الاحترازات المستهدفة للقضايا التقنية يجب أن تخضع للشروط التالية :

احترازات شفوية تقدم للحكم من قائد الفريق المحتج  ، في أول توقف طبيعي للعب يلي القرار المطعون فيه أو في وقت (عند) الاحتجاج

الحكم الرئيسي يجب عليه ان ينادي قائد الفريق الخصم و الحكم المساعد القريب من اللقطة المعاينة و محافظ اللقاء عند الاقتضاء لاجل اخذ و تدوين موضوع الاحترازات.

في نهاية المقابلة يسجل الحكم الرئيسي الاحترازات على ورقة المقابلة تحت إملاء قائد أو كاتب الفريق المحتج تمضى الاحترازات من طرف قائدي الفريقين و حكم المقابلة و المساعد و المحافظ عند الاقتضاء .

هذه الاحترازات يجب أن تكون محل تحويل بمطالب مكتوبة و مرسلة عن طريق الفاكس أو مودعة إلى أمانة الرابطة  مع تأشير استلام في غضون

يومي 02 العمل اللاحقين لتاريخ المقابلة و لابد أن تكون مرفقة بسند دفع حقوق الاحتراز أو بسند من جدول الدفع البنكي في حساب الرابطة الولائية للرياضة و العمل ( مبلغ الاحتراز 3000 دج )

هذه الاحترازات تدرس من قبل لجنة التحكيم بالرابطة و في حالة أن لجنة التحكيم تعاين صحة الخطأ المرتكب من طرف حكم المقابلة يتم إعادة المقابلة و الحكم المخطئ يعاقب طبقا للأحكام المتفق عليها قانونيا

 

....6....

الاستئنـــــــــــــــــــــــــــــــــاف

التعريــــــــــــــــــــــف : 

الاستئناف هو الإجراء الذي يسمح للجنة الطعن بتغيير أو تأكيد أو مضاعفة القرار المتخذ من قبل الهيئة

كل نادي له الحق في الاستئناف لدى لجنة الطعن لأجل إعادة النظر في القرار المتخذ من طرف لجنة الانضباط

قرارات لجنة الطعن نهائية ، القرارات تأخذ و تبلغ للأطراف المعنية خلال 48 ساعة التي تلي تاريخ إيداع الملف

قرارات  لجنة الانضباط للرابطة الولائية للرياضة و العمل يمكن أن تكون محل استئناف لدى لجنة الطعن للاتحادية الوطنية للرياضة و العمل التي تقرر في أخر المطاف القرار النهائي ماعدا العقوبات التالية تعتبر نهائية و غير قابلة لاستئناف

-الإقصاء الذي يساوي أو يقل عن 04 مقابلات

-غرامة تساوي أو تقل عن  3000 دج

حتى يكون الاستئناف مقبول يحب أن يقدم في خلال يومي العمل بداية من صبيحة اليوم الموالي لتاريخ تبليغ القرار المحتج عليه لابد ان يودع لدى امانة الرابطة المختصة  أو يرسل عن طريق الفاكس و ترفق بسند حقوق الاستئناف بصك بنكي أو جدول الدفع البنكي بملغ مقدر بــ 3000 دج للهيئة المختصة –الحقوق المدفوعة لا تسترجع

الاستئناف لايعلق الا العقوبات المالية و لايمكنه في كل الحالات المحتملة توقيف الرزنامة .

المخـــــــــــــــــــــالفــــــــــــــــات

مخالفات القوانين التنظيمية الرياضية

المادة : 35 المخالفات المكتشفة من قبل النادي

التسجيل في ورقة المقابلة او مشاركة لاعب ( معاقب أو مزور وثائق حالة المدنية أو له رخصتين مع 02 فرق ) المكتشفة من قبل النادي بعد الاحترازات القانونية يعاقب بــــــ:

-خسارة المقابلة تحت طائلة العقوبة وهي بــ:  03 صفر + 03 نقاط + غرامة مالية تقدر بــ 1500 دج . على النادي المخالف

-معاقبة اللاعب حتى نهاية الموسم و لا يسمح له المشاركة في أي تظاهر تنظم من طرف الرابطة الولائية للرياضة و العمـــــــــل

-خصم 02 نقاط من رصيد الفريق المخالف

معاقبة الكاتب العام للفريق بــ : 10 مقابلات نافدة

المادة : 36 المخالفات المكتشفة من قبل الرابطة :

مخالفة التسجيل في ورقة المقابلة أو مشاركة لاعب ( معاقب أو مزور لشهادة العمل أو له رخصتين مع 02 فرق  أو ليس عاملا أصلا ) المكتشفة من قبل الرابطة بدون الاحترازات يعاقب عليها بما يلي :

فوز أو تعادل الفريق:

-خسارة المقابلة ( إلغاء النقاط المحصلة بدون منحها للفريق الخصم )

- معاقبة اللاعب حتي نهاية الموسم و لا يسمح له المشاركة في اي تظاهر تنظم من طرف الرابطة الولائية للرياضة و العمــل + غرامة مالية تقدر بــ 1500 دج . على النادي المخالف

في حالة الخسارة:

-خصم 02 نقاط من رصيد الفريق المخالف

- معاقبة اللاعب حتى نهاية الموسم و لا يسمح له المشاركة في أي تظاهر تنظم من طرف الرابطة الولائية للرياضة و العمــل + غرامة مالية تقدر بــ 1500 دج . على النادي المخالف

.....7.....

 

المادة : 38 المخالفة المتعلقة بالرخصة :

كل غش أو تزوير يعاين الوثائق المشترطة للحصول على رخصة أو الرخصة في حد ذاتها و بالرغم من المتابعة القضائية التي يتم مباشرتها ضد الشخص أو الأشخاص المخالفين يخضع للعقوبات التالية :

-إلغاء الرخصة نهائيا

إقصاء نافد من كل وظيفة رسمية للمخالف في حالة عدم تحديد المخالف العقوبة تطبق على رئيس النادي .

سنة (01) إقصاء اللاعب + غرامة مالية تقدر بــ1500 دج . على النادي المخالف.

المادة : 39 إيداع طلبين للحصول على الرخصة :

اكتشاف الرابطة لإيداع طلبين للحصول على رخصة في أندية مختلفة في هذه الحالة تستدعي الرابطة المعني و رئيسي الفريقين و الحق للاعب اللعب مع أي فريق يريده مع كتابة تصريح شرفي يصرح فيه اللعب أمام رئيسي الفريقين انه يريد اللعب مع الفريق ذا أو ذاك .

المادة : 40 الغرامات :

الغرامات المفروضة على الفرق يجب أن تسوى في اجل لا يتعدى 15 يوم من تاريخ التبليغ

في حالة عدم الدفع في الآجال القانونية المحددة بـــ: 15 يوم و بعد أخر اعذر للدفع المحدد بـــ: 05 أيام  أي بعد مرور 20 يوم من تاريخ  التبليغ

يعاقب الفريق المخالف بما يلي :

خسارة المقابلة الموالية حسب الرزنامة بطولة أو كأس لنهاية الآجال المحددة للدفع ب: 03 صفر + 03اهداف

في حالة الفريق المخالف لم يسدد الديون التي على عاتقة قبل نهاية البطولة الجارية انخراطه في الموسم الرياضي اللاحق مرهون بتسديد ديونه اتجاه الرابطة .

 

المخالفات على قوانين اللعبة

المادة : 41 الإنذار:

الإنذار هو تحذير موجه من الحكم إلى اللاعب خلال المقابلة و هذا لمعاقبته على التصرفات اللا رياضية  الأقل ضررا  و يتجلى ذلك بإشهار البطاقة الصفراء.

المخالفة البسيطة هي تصرفات لا رياضية أو خطأ ضد اللعب الأقل ضررا المرتكبة من قبل اللاعب يعاقب عليها بإنذار كتحذير و هذا الإنذار يحسب من قبل لجنة الانضباط

 

المادة : 42 الاحتجاج على القرار :

كل لاعب أو مسير الذي يحتج على قرارات الحكم أو مساعديه يعاقب بإقصاء ألي كافي للمقابلة اللاحقة و النادي يعاقب بـــ: 1500 دج على عاتق الفريق المنتمي إليه اللاعب تدفع في حساب الرابطة في اجل مدته 15 يوم من قرار التبليغ ( قانون الغرامات )

الإنذار الحاصل بسبب الاحتجاج على قرار الحكم الذي يؤدي إلى الإقصاء الآلي الكافي لا يحسب في إطار الثلاث إنذارات المنصوص عليه في المادة 41 أدناه .

كل لاعب تحصل على ثلاث إنذارات خلال مقابلات ملعوبة مقصى أليا من المشاركة في المقابلة اللاحقة للفريق .

 

 

 

 

......8.....

 

كل لاعب تحصل على بطاقتين (صفراء 1+1 ) يطرد ببطاقة حمراء .و يعاقب بإقصاء ألي كافي

الحالات التي يمكن اخرج البطاقة الصفراء : اللعب الخطير ، العنيف ، مسك اللاعب ، انتقاد القرارات ، الخرق المتكرر لقوانين اللعبة ، الخ و دوما يرجع القرار في إخراج البطاقة الصفراء للاعب و تسجل على ورقة المقابلة ( أي حسب تقدير الحكم )

تطبيق المادة 41 من قانون بطولة كرة القدم للرابطة الولائية للرياضة والعمل ورقلة

- جمع الإنذارات خلال المقابــــــــــــلات

- جمع الإنذارات خلال المقابلة الواحدة

- جمع العقوبــــــــــــات (إنذار وطرد)

المادة : 43 اللاعب المطرود:

كل لاعب طرد مباشرة قبل أثناء أو بعد المقابلة يتعرض لعقوبة  زيادة على الإقصاء الآلي

اللاعب يطرد عندما يرتكب واحدة من المخالفات الجسيمة للقانون 12 من قوانين اللعبة  

 

المخالفات أثناء المقابلات و المنافسات:

(تطبيق المواد 44، 45، من القوانين )الخطـــأ الجسيـــــم ، اللعب العدوانــــي  يعاقب صاحبه بـــ: 02 مقابلات نافدة + 1500دج على عاتق الفريق المنتمي إليه المتسبب في المشكلة .

المادة- 46 :

السلوك غير رياضي تجاه المنافس أو الحكم أو المحافظ أو أي شخص رسمي للمقابلة . يعاقب صاحبه بـــ: 03 مقابلات نافدة + 1500دج على عاتـــــق الفريق المنتمي إليه المتسبب في المشكلة .

 (تطبيق المواد 47، 48، من القوانين)الاعتداء والسبل الواقعة ، النخامة : يعاقب صاحبه بـــ: 03 مقابلات نافدة + 1500دج على عاتق الفريـــــــق المنتمي إليه المتسبب في المشكلة .

(تطبيق المواد 49، 50، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ،55 ،56 ،57 ، 58 .59 من القوانين )المشاجــرة ، التصـــرف غيـــر رياضــــــي، الاعتــــداء، محاولـــة الاعتداء، النخامـــة على رسمــــي المقابلة ، التهديــــد، الضغط و التأثيـــــر، عدم احتـــــرام قــــــرارات الحكـــم ، المساس بالكرامة والشــــرف، التمييـــــز ، خرق واجب التحفظ ،  يعاقب صاحبه بـــ: 03 مقابلات نافدة + 1500دج على عاتق الفريق المنتمي إليه المتسبب في المشكلة .

المادة : 60 :

أي مسير ، مدرب ، لاعب / أو يعمل في الفريق بصفة موظف متطوع الذي يقدم على المساس بشرف و بكرامة و قيمة الرابطة الولائية للرياضة و العمل أو عضو من أعضائها بأي وسيلة يعاقب بـــــــ: 05 مقابلات + غرامة مالية تقدر بـــــ: 3000 ذج على عاتق الفريق المنتمي إليه المتسبب في المشكلة .

(تطبيق المواد 61 ، 62 .63 . من القوانين) الرشوة( الإقصاء من المنافسة ) ، دفع المستحقات ( الغرامات ) ، السلوك الخاطئ للفريق

المادة : -64- :

الطعن لدى القضاء : الطعن لدى الجهات القضائية للقانون العام ضد الرابطة الولائية للرياضة و العمل ممنوع منعا باتا و يؤدي إلى إقصاء الفريق نهائيا من أي نشاط تقوم به الرابطة  الولائية للرياضة و العمل .

(تطبيق المواد 65 ، 66  . من القوانين ) تسوية الوضعية العقابية ، التدخل في تسيير الرابطة

......9.....

 

أحكــــــــــــــــــــــــــــام ختاميــــــــــــــــــــــــة

منح نقاط المقابلــــــة :

-كل فريق يخسر مقابلة تحت طائلة العقوبة لا يمكن أن يعاقب إلا مرة واحدة ، تمنح نقاط المقابلة للفريق الذي قدم الاحتراز أولا

-الفريق الذي لم يتحصل على حقه و الذي لم يستعمل الطرق القانونية للطعن ليس له الحق في طلب إعادة النظر في القضية .

الإقصاء من المقابلــــة :

-الإقصاء من المقابلة هو المنع من المشاركة في مقابلة أو في منافسة قادمة

-الإقصــــاء يعلـــــن عنـــــه بعـــــــدد المقابــــــلات

-كل صاحب رخصة معاقب لا يمكنه المشاركة في أي مقابلة رسمية

- كل صاحب رخصة معاقب لا يمكن قبوله في أي وظيفة رسمية و لا الدخول إلى غرفة الملابس أو ذكة الاحتياط أو داخل الملعب

- كل إنذار ، طرد و إقصاء من المقابلة المسجل من طرف الرابطة يؤكد كتابيا إلى الفريق المعني

- هذه المعلومة ليس لها سوى اثر إعلامي عن طريق الجريدة الرسمية للرابطة يبدأ أثرها بداية من المقابلة القادمة حتى و لو لم يتم تبليغ النادي إلا لاحقا

- حساب العقوبات ، الإنذارات أو غيرها تقع تحت المسؤولية المباشرة للنادي

- كل الفرق التي تنشط تحت لواء الرابطة الولائية للرياضية و العمل تتحمل كل المسؤولية في استلام الجريدة الرسمية من مقر الرابطة للاطلاع على ما تحتويه من قرارات  و برمجة و عقوبات ( كل نادي لم يتسلم الجريدة الرسمية يتحمل المسؤولية  وحده )

- كل لاعب ينشط بالرابطة الولائية للرياضة و العمل و ثبت في حقه امتلاك رخصة مع نادي أخر ينشط في الرابطات الأخرى ( ولائي ، شرفي ....الخ )

- عنـــد وقـــــوع احتــــراز على المعنــــي  يطبــــق ما يلـــي ( الفريـــق الذي يلعب له اللاعب يخسر المقابلة بــ: 03 صفر + غرامة تقدر 1500 دج على عاتــق الفريـــق + معاقبـــة اللاعــــب حتى نهاية الموسم) .

- يمنــع منعا باتا تأجيل المقابلات إلا في الحالات القصوى ( يمكن تقديم المقابلات للفرق التي تكون لها مشاركات جهوية أو وطنية بشرط أن تعلم الرابطة  بالأمر في  اجل مسبق  لا يتعدى  07 أيام على الأقل )

- الفرق التي تقـــدم طلبــــات باستقبــــال المنافــــس في ملاعـــــب تحـــــدد من طرف النادي بمحض إرادته يتحمل كامل المسؤولية عن عـــــدم إجـــــراء المقابلـــة  أو حدوث أمور تعيق عدم اكتمال المقابلة .........الخ و للرابطة الحق في اتخاذ القرارات المناسبة بعد دراسة القضية من جميع الجوانب .

- على الفرق المنتمية تحت لواء الرابطة الولائية للرياضة و العمل أن تصرح بألوان الفريق الرسمية للرابطة برسالــــة رسمية قبل انطــــلاق البطولـــــة .

- على الفرق  كتابــة  اســــم المسير و المدرب على ورقة المقابلة ( تفاديا لحدوت أي مشكل و من اجل تحمل المسؤولية اتجاه فريقه ) .

    تفاديا للإصابات الخطيرة يرجى من كل الفرق إحضار علبــــة الإسعـــاف أثنــــاء اللعـــب-

 

 

 

 

 

 

 

...10...

 

القانــــــون الخــاص بالكــــرة السباعيــــــــة :

 

- عـــدد اللاعبيـــن داخل الملعب ستـــة لاعبيـــن ( 05 لاعبين + حارس المرمى)

- وفـــت المبــــــاراة : 20 دقيقة لكل شوط  ، الاستراحة بين الشوطين 10 دقائق

- التغييـــــرات تكـــون بنظــــــام فانــــون كــــرة اليـــــــــد

- الســـن المحـــدد بالمشاركة هـــو 35 سنة فما فوق

- قائمــــة اللاعبيـــــن حـــددت بـ 12 لاعـــب لكــــل فريـــــــق

- إذا حضـــر أي فريـــــق إلى أرضيــــة الملعـــــب بتشكيلــة تقــــل عــــن 05 لاعبيــــن لا تجــــرى المقابلــــة و يعتبــــر الفريــــق خاســــــر بـ 03/00 ويدفـــــع غرامــــة ماليـــة تقــــدر ب1500.00دج

- العقوبـــات المسلطـــة على الكرة السباعيـــة

    جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2024 الرابطة الولائية للرياضة والعمل - ورقلة.